الآخوند الخراساني
39
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
بالحجّة على خلافه ، كما هو الحال بينه وبين أدلَّة سائر الأمارات ، فيكون ها هنا - أيضا - ( 775 ) من دوران الأمر بين التخصيص - بلا وجه غير دائر - والتخصّص . فإنّه يقال : ليس الأمر كذلك ، فإنّ المشكوك ممّا ( 1 ) كانت له حالة سابقة وإن كان من « المشكل » و « المجهول » و « المشتبه » بعنوانه الواقعي ، إلَّا أنّه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشكّ ،
--> ( 1 ) في بعض النسخ : « فيما » . . ( 2 ) في الأصل : « كانتا » . . ( 3 ) فرائد الأصول : 422 - سطر 24 - 25 . .